فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43791 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تقدمت إلى إحدى اللجان الخيرية بطلب مساعدة وأنا من مستحقي الزكاة وشرحت لهم حالتي لكني كذبت ببعض الأمور، فهل المال الذي أخذته حراما علي أم المال جائز مع الإثم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الكذب محرم، فلا يجوز للمسلم الإقدام عليه، لأنه سبيل إلى النار، وعاقبته وخيمة، وأما هذا المال الذي أخذته، فإن كان مال زكاة، وكنت من مستحقي الزكاة فيحل لك أخذه مع إثم الكذب، وإن كان مالًا آخر يدفع للشخص وفقًا لشروط، ولم تستوف أنت هذه الشروط، وكذبت فيها، فلا يحل لك هذا المال، فالواجب عليك حينئذ التوبة ورد هذا المال، وطلب العفو والمسامحة، وراجع الفتوى رقم: 3809.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت