[السُّؤَالُ] ـ [إن كان لدي مال وقبل نهاية السنة اشتريت منزلًا وبعته، فهل نزكي هذا المال؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان شراؤك للمنزل المذكور بنية التجارة فتجب عليك الزكاة إذا حال الحول على أصل الثمن الذي اشتريته به، كما تقدم في الفتوى رقم: 6798، وإن كان الشراء بنية الاقتناء ثم بعته فإنك تستقبل بثمنه حولًا جديدًا، حيث تزكيه بعد تمام حوله وكان نصابًا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 29415.
والنصاب من الأوراق النقدية والقدر الواجب إخراجه تقدم بيانهما في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ربيع الثاني 1428