فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44455 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إن كان لدي مال وقبل نهاية السنة اشتريت منزلًا وبعته، فهل نزكي هذا المال؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان شراؤك للمنزل المذكور بنية التجارة فتجب عليك الزكاة إذا حال الحول على أصل الثمن الذي اشتريته به، كما تقدم في الفتوى رقم: 6798، وإن كان الشراء بنية الاقتناء ثم بعته فإنك تستقبل بثمنه حولًا جديدًا، حيث تزكيه بعد تمام حوله وكان نصابًا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 29415.

والنصاب من الأوراق النقدية والقدر الواجب إخراجه تقدم بيانهما في الفتوى رقم: 2055.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ربيع الثاني 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت