فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44714 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [استأجرت شقة هنا في ألمانيا وطلب مني مال ككفالة لهذه الشقة، وهذا المال يبقى عند صاحب الشقة حتى آخر العقد، هل يجب إخراج زكاة المال عن هذه الكفالة؟ وهل تصح زكاة المال للعمة إن كانت تعيش معها الجدة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب عليك إخراج الزكاة عن هذه الكفالة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 3898 ولا بأس في إعطاء العمة من الزكاة إذا كانت من الأصناف الثمانية، كما هو مبين في الفتوى رقم: 28083

أما الجدة فهي من الأصول الذين تجب النفقة عليهم، فلا يجوز أن تعطى من الزكاة للفقر، بل ينفق عليها من صلب المال سواء كانت تعيش مع العمة أو مع غيرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت