فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46635 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تعرضت إلى حادث وذلك عندما كنت بداري حيث جاءت هناك جماعة لا أعرفهم وقاموا بضربي بواسطة العيارات النارية (الطلقات) ، مما أدى إلى إصابتي بتهشم وكسر الحوض وتمزيق الحالب وانزلاق الفقرات بالظهر وإلى استئصال 25 سم من الأمعاء الدقيقه واستئصال 5 سم من الأمعاء الغليظة مع وجود فتحة للخروج ولمدة عام وأكثر تقريبا، وضع صوندة للبول للإدرار وتم إجراء عدة عمليات ووضع 180 قنينة من الدم ولا زلت أعاني من مشاكل وأوجاع مختلفة وذلك في عام 2004، ألا أنني لم أصم برمضان لعام 2004 والسبب هو ذلك إلا أنني قد دفعت كفارة رمضان هل هذه الكفارة تكفي أم يجب علي القضاء، علما بإني حاولت جاهدًا لاقضيه إلا أنني لم أتمكن بسبب المرض الذي لدي، وأنا الآن صائم بمناسبة حلول هذا الشهر الكريم المبارك العظيم، ولا زلت أسير بواسطة العصا (العكاز) ، بسبب أن سيري غير متزن، أفتونا أفادكم الله ولا تنسونا من الدعاء لي ولعائلتي وبارك الله فيكم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى لك الشفاء التام مما تشكوه، ثم إذا كنت قد أفطرت في رمضان معتمدًا على إخبار طبيب ثقة أخبرك بكون الصيام يؤثر على صحتك فلا إثم عليك إن شاء الله تعالى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 25543.

ومن أفطر في رمضان لمرض وجب عليه قضاء ما أفطره إن كان يطيق الصيام بعد ذلك، ولا تجزئه الكفارة مع القدرة على القضاء ولا تلزمه.

وعليه؛ فما دمت قد شرعت في صيام رمضان فهذا دليل على كونك قادرًا على الصيام، وبالتالي فيجب عليك قضاء رمضان، وبإمكانك القيام بالقضاء حسب قدرتك بحيث تصوم أيامًا ثم تفطر وهكذا حسب ما تطيق، ولا تجزئك الكفارة عن القضاء ما دمت قادرًا على الصيام، وراجع الفتوى رقم: 63739.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 رمضان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت