فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48239 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إنسان يقوم بعمرة لأحدأقاربه وهو ما زال على قيد الحياة سواء كان هذا القريب صحيحا أو مريضًا هل يجوز ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العمرة إما أن تكون واجبة، وإما أن تكون غير واجبة.

فإذا كانت واجبة على هذا القريب، فلا يجوز أداؤها عنه إلا في حالة ما إذا كان مريضًا مرضًا مزمنًا لا يرجى برؤه، ففي هذا الحالة تجوز النيابة عنه فيها بشرط أن يكون النائب قد أدى العمرة الواجبة عن نفسه، والدليل على جواز النيابة في الحج والعمرة عن العاجز ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن أبي رزين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال:"حج عن أبيك واعتمر".

أما إذا كانت غير واجبة، ففي جواز النيابة فيها خلاف بين العلماء، والأكثر منهم على عدمه.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت