فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49153 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [برجاء من سيادتكم توضيح حكم من ترك الطواف من وراء حجر إسماعيل في الحج] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن طاف من داخل الحجر فإنه لا يعتد بهذا الشوط لأن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت جميعه، قال تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق) [الحج:59] وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما نذرت أن تصلي بالبيت"صلي في الحجر فإن الحجر من البيت"رواه مسلم. وبهذا قال مالك وعطاء والشافعي وأحمد وغيرهم. وكذا لو طاف على جدار الحجر أو شاذروان الكعبة فلا يعتد بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء ذلك كله.

وقد قال:"خذوا عني مناسككم"كما رواه مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 شوال 1421

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت