[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز بيع أحذية بها نسبة قليلة من جلد الخنزير (الجلد الذي يفرش به الحذاء مما يلي القدم مباشرة) ؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في طهارة جلود الميتة -عمومًا بما في ذلك جلد الخنزير - بعد دبغها.
ولعل الصحيح من أقوالهم -إن شاء الله تعالى- أنها تطهر بعد الدبغ، لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في صحيح مسلم وغيره:"إذا دُبغ الإهاب، فقد طهر".
وفي رواية:"أيما إهاب دبغ، فقد طهر".
وعلى هذا، فلا حرج في بيع أو استعمال الأحذية المذكورة، ولتفاصيل ذلك وأدلته وأقوال العلماء فيه، نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 21705.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 شعبان 1423