فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50500 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز بيع أحذية بها نسبة قليلة من جلد الخنزير (الجلد الذي يفرش به الحذاء مما يلي القدم مباشرة) ؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء في طهارة جلود الميتة -عمومًا بما في ذلك جلد الخنزير - بعد دبغها.

ولعل الصحيح من أقوالهم -إن شاء الله تعالى- أنها تطهر بعد الدبغ، لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في صحيح مسلم وغيره:"إذا دُبغ الإهاب، فقد طهر".

وفي رواية:"أيما إهاب دبغ، فقد طهر".

وعلى هذا، فلا حرج في بيع أو استعمال الأحذية المذكورة، ولتفاصيل ذلك وأدلته وأقوال العلماء فيه، نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 21705.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 شعبان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت