فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50530 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم بيع الألبسةالرجالية الغربية؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان سؤالك عن بيع الألبسة الرجالية الغربية للمسلمين فلا بأس به إن كانت هذه الألبسة مما لم ينه عنه كأن تكون زيًا خاصًا بالكفار، كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو عن لبس الثوبين المعصفرين وقال: إنها من ثياب الكفار رواه مسلم. أو كانت مشتملة على تصاوير أو صلبان أو شعار للكفر.

وإن كنت تقصد بيع الألبسة الغربية لهم -أي الغربيين- فالأصل أن البيع والشراء مع الكفار جائز إلا إذا كان يبيعهم ما يعينهم على المحرمات، كما قال شيخ الإسلام -رحمه الله- جوابًا لمن سأل عن معاملة التتار: ويجوز أن يبيعهم من الطعام والثياب ونحو ذلك ما يبيعه لأمثالهم، فأما إن باعهم أو باع غيرهم ما يعينهم به على المحرمات كبيع الخيل والسلاح لمن يقاتل به قتالًا محرمًا فهذا لا يجوز. قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت