[السُّؤَالُ] ـ [أنا أقوم بالسفر لخارج البلاد في مهام رسمية وأقوم بدفع تكاليف الإقامة وخلافه بعملة البلد الذي أسافر له على أن أسترد ما يعادل هذه المبالغ بعملة البلد الذي فيه عملى، فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تشترط أن تسترد ما أنفقت بعملة مغايرة لما أنفقت فهذا لا يجوز لأنه عبارة عن عملية صرف بين عملتين ويشترط لجوازها أن تكون يدا بيد. أما إذا لم يكن ذلك عن شرط وإنما لك الحرية أن تأخذ بالعملة التي أنفقت بها أو بغيرها من العملات فلا حرج في ذلك، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 2310، والفتوى رقم: 18212.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ربيع الثاني 1429