فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51196 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [طبيعة العمل مكتب نقل، نحمل الكثير من السائقين حاويات من ميناء الحاويات وحتى التاجر عند تفريغ البضاعة للتاجر يأتي السائق كي يتقاضى أجوره فنحوله إلى مكتب صرف يعطية كامل أجوره ومن ثم يرفع لي فاتورة بأجور السائق مضافا إليها 3% من قيمة الأجور مقابل تسديدي له المبلغ بعد 40 يوما من تاريخ الفاتورة هل يجوز ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز ذلك لأن زيادة نسبة 3 على مبلغ الدين مقابل تأخير سداده هي زيادة ربوية، باتفاق العلماء.

وإذا كان هذا المكتب محل صرافة يعطي العمال أجورهم بعملة أو عملات معينة ويحتسب ذلك دينا عليك تسدده بعملة أخرى بعد أربعين يوما، فإن الربا في هذه المعاملة يزداد -إضافة إلى الوجه الذي ذكرنا- وجها آخر وهو: أن صرف عملة بأخرى مع التأخير التقابض في أحد البدلين ربا نسيئة، كما هو موضح في الفتوى رقم: 3702.

فعليك بالحذر من هذه المعاملة فإن الربا من أعظم المحرمات وأكبر الكبائر، وقد آذن الله تعالى المتعامل به بحرب فقال جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ [البقرة: 278-279] وفي صحيح مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. وراجع الفتوى رقم: 3833.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ذو الحجة 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت