فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49331 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ذهبت إلى الحج وكنت متعجلا حيث إنني من حجاج الداخل (السعودية) وفي ثاني أيام التشريق أي يوم التعجل حدث سيل ومطر جعلني لا أستطيع أن أرمي الجمرات وذهبنا إلى الحرم حيث قمت بالسؤال وقد أفتوني بأن أدفع فدية إطعام 6 مساكين عني وعن زوجتي وبعدها قمت بطواف الوداع والتحقت بالحملة ولم أكن أعلم متى سنغادر عندها تأخرت الحملة لليوم التالي ثم في اليوم التالي ذهبنا إلى الحرم ليطوف من لم يطف ولكني لم أطف لأني طفت قبلها بيوم، هل ما قمت به صحيح وأن حجتي مكتملة أجيبونا؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن من ترك رمي يوم فعليه دم، كما في فتح القدير للكمال ابن الهمام الحنفي، والإنصاف للمرداوي الحنبلي، والفواكه الدواني للنفراوي المالكي، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي.

وأما نفرك أنت وزوجتك من منى يوم الثاني عشر قبل الرمي فغير معتبر، وكان الواجب عليكما الرجوع إلى منى والرمي ثم النفر قبل غروب شمس يوم الثاني عشر، وعند عدم التمكن من العود إلى منى إلا بعد غروب شمس يوم الثاني عشر فإنه يلزم الرمي والمبيت ثم الرمي يوم الثالث عشر. وعليه، فالواجب على كل واحد دم لترك رمي يوم الثاني عشر والثالث عشر، وعلى كل واحد إطعام عن ترك المبيت ليلة الثالث عشر. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 20225.

وأما طواف الوداع فإنه يكون آخر المناسك، وما فهمناه من السؤال أنكم سافرتم يوم الثالث عشر ولم تكونوا قد رميتم فوقع طوافكم للوداع قبل الفراغ من النسك فهو كالمعدوم، وعليه فيلزم من فعل ذلك دم أي ذبح شاة في الحرم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 محرم 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت