[السُّؤَالُ] ـ [هل عند عمل عمرة عن الغير يأخد المعتمر أجر عمرة أيضا] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حج أو اعتمر عن غيره قاصدًا الإحسان إلى هذا الغير، أو قاصدًا الحج والعمرة وما فيهما من الأجر والثواب، وشوقًا إلى المشاعر والمناسك، فإنه يحصل على أجر الحج أو العمرة، ولو أخذ نفقة حجه أو عمرته من الميت، أو من ورثته، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم 4472 فتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 شوال 1424