[السُّؤَالُ] ـ[كانت زوجتي تحج معي هذا العام وجاء الحيض بعد العيد قبل طواف الإفاضة وسألنا فأجابوا بأن لا نغادر مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة والوداع في آن واحد.
فأطلب التأكيد منكم هل هذا صحيح؟
ثم عرفت بعد ذلك أن الزوجة التي بها حيض لا تدخل الحرم المكي. حيث إن زوجتي دخلت معي وجلست لكي لا نفترق عن بعض. ولكننا لم نكن نعرف ذلك. فما رأيكم؟]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما أخبرك به المفتي من أن زوجتك لا بد أن تمكث في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة صحيح، ولها أن تجمع معه طواف الوداع بشرط أن تنويهما أو تنوي طواف الإفاضة؛ كما أوضحنا في الفتوى رقم: 6340، لكن كان عليها ألا تدخل المسجد وهي حائض ولا تمكث فيه؛ كما بينا في الفتوى رقم: 2245 ويجوز لها أن تعمل أعمال الحاج كلها إلا الطواف، ولا إثم عليها إن كانت دخلت المسجد في حال الحيض ولم تكن تعرف أن هذا حرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 صفر 1426