[السُّؤَالُ] ـ [أنا من الأردن أريد أن أبني بيتا ولا أملك المال الكافي للبناء فيوجد عرض عند نقابة المهندسين وهذا العرض هو أني أستطيع شراء مواد بناء بقيمة 20 ألف دينار على أن يتم السداد على مدار 10 سنوات 30 ألف دينار ويتم الشراء بأن آخذ المواد من محال البناء وأعطيهم فاتورة بقيمة المواد فيعطوني شيكا بقيمة الفاتورة وهكذا؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط لجواز هذه المعاملة أو هذا العرض المقدم من النقابة أن يتم شراء النقابة لهذه المواد، فإذا اشترتها وتملكتها جاز لها أن تبيعها عليك بالثمن المتفق عليه، وإن كان أكثر من ثمنها الحالّ، ولا بأس أن توكلك النقابة في شراء هذه المواد لها ثم تبيعها عليك كما تقدم.
أما أن تكون المسألة في حقيقتها هي أن تقوم النقابة بإقراضك المبلغ المذكور لترده بزيادة -طالت مدة التسديد-أو قصرت فهذا غير جائز لأنه ربا، وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 67785.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ربيع الثاني 1428