فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49342 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ماذا يتوجب على من انتقض وضوؤه أثناء طواف الوداع، وتعذر عليه تجديد الوضوء لأسباب معينة، وهو لا يقيم في السعودية، فما حكمه وماذا يجب أن يفعل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم أن طواف الوداع مستحب للمعتمر، وواجب على الحاج، لما أخرجه الإمام مسلم وأبو داود وابن ماجه والدارمي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت.

وبناء على ذلك فإن كان الشخص المسؤول عنه معتمرًا، وتعذر عليه الوضوء لأسباب معينة، ولم يكن حكمه التيمم، فإنه إذا ترك طواف الوداع فلا شيء عليه، لأنه لم يترك واجبًا وإنما قصر عن مستحب وفرط في خير كثير.

وأما إن كان المسؤول عنه في حج، فهذا إما أن يتوضأ إن كان يقدر على ذلك، وإما أن يتيمم إن كان فاقد الماء أو يحصل له الضرر باستعماله، وفي كلتا الحالتين يبني على ما فعله من الأشواط ويكمل طوافه، فإن لم يفعل ذلك لزمه الدم لأنه ترك واجبًا، ذلك لأن طوافه وهو على غير طهارة يعتبر كالعدم لفقده شرط صحة وهو الطهارة وما دام الطواف معدوما شرعا فقد ترك واجبا وهو طواف الوداع، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29195، 2790، 29282.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ذو القعدة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت