فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47533 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يحل الحج للزوج في الفترة التي رفعت الزوجة فيها قضية خلع، علما أنه سيترك مبلغا لها وللأولاد، فما حكم الدين في ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحج من رفعت عليه زوجته قضية خُلع صحيح جائز بلا إشكال ولا شبهة إذا ترك لها ولأولادها الذين تلزمه نفقتهم النفقات التي تكفيهم مدة غيبته، وهي إذا قضي لها بالخلع فإنها ستدفع ما بذله من صداق، أو ما يتراضيان عليه، وإن لم يقض لها بالخلع فهي باقية في عصمته، ولذا فلا مانع من حجه والحال هذه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ذو الحجة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت