فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46945 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [زوجتي عليها قضاء أيام من رمضان مع الكفارة (لم تقض ما عليها من أيام حتي حل عليها رمضان الذي يليه) ، فهل لا بد من إطعام المساكين خلال شهر رمضان فقط (أي إفطار مسكين) أم يمكن إطعامهم في أي شهر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت زوجتك عليها بعض قضاء رمضان ولم تقم بقضائه مع الاستطاعة حتى استهل رمضان الذي بعده فقد وجبت عليها كفارة تأخير القضاء، وهذه الكفارة قدرها مد من طعام عن كل يوم من أيام القضاء، وتكون من غالب طعام أهل البلد وتصرف للفقراء، ويجوز لها إخراج هذه الكفارة في أي وقت سواء كان ذلك في رمضان أو غيره، ولا يشترط في الإجزاء كونها في رمضان، وبعض أهل العلم يرى أن الأفضل إخراجها قبل القضاء لما في ذلك من المبادرة إلى الخير. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 57473، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 6143.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 رمضان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت