فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46784 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [قريبي مجاهد في ثورة التحرير الجزائرية (1954-1962) ، وبسبب ظروف الحرب اضطر إلى إفطار أربعة أشهر من شهر رمضان وقد سأل عن حكم قضائها، فأفتى الأغلبية بضرورة ذلك، لكنه يريد أن يسأل عن حكم الفدية بشأنها، علما بأنه كان في ظروف الجهاد في سبيل الله، إذًا هل هو مضطر للفدية بشأنها، نريد تفصيلًا إن أمكن ذلك؟ وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على قريبك قضاء الصوم كاملًا، وأما الفدية فإن كان قد تمكن من القضاء قبل أن يدخل رمضان الآخر ولم يقض وهو يعلم بلزوم القضاء قبل دخول رمضان الآخر فعليه فدية مع القضاء وهي إطعام مسكين لكل يوم.

وأما إن كان لم يتمكن من القضاء فعليه القضاء دون الفدية، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 42462.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ربيع الأول 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت