فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48742 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [قررت بإذن الله تعالى أن أذهب لعمرة شهر رمضان القادم وقررت أن أدفع قيمتها ببيع بعض الذهب الذي هو ملكي وقيل لي أن في السعودية يباع الذهب أغلى، فاقترحت إحدى قريباتي أن أقترض منها المبلغ المراد للعمرة على أن أرده لها عندما أبيع الذهب في السعودية وأنا في العمرة حتى أستفيد من فارق السعر بين مصر والسعودية، فهل هنا تجوز العمرة حيث إني سأقترض المبلغ وأرده بعد العودة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 49613 أنه لا بأس بالاقتراض لأجل العمرة إذا لم يكن القرض ربويًا، وعليه؛ فإن ما تقوم به الأخت السائلة لا شيء فيه إذ لا يعدو كونه قرضًا مباحًا سيؤدى إن شاء الله.

كما أنه لا شيء في استفادتها من بيع ذهبها في العمرة لأن الله تعالى أباح للمسلم أن يتجر في موسم الحج والعمرة، ولا يتنافى ذلك مع إخلاصه، قال الله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ {البقرة:198} ، أي ليس عليكم جناح أن تتجروا في موسم الحج، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 20020، والفتوى رقم: 5936.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت