[السُّؤَالُ] ـ [شركة بيع الأسمنت تعطى بطاقة زبون بها كمية معينة من الأسمنت، فهل يجوز شرعًا شراء وبيع هذه البطاقة، مع العلم بأن الشركة تطلب البطاقة الشخصية للمعنى؟ وشكرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع كمية الأسمنت المدونة في البطاقة داخل في بيع ما لم يقبض، فالمشتري للأسمنت عن طريق البطاقة لم يقبض المبيع قبضًا حقيقًا، والراجح من أقوال أهل العلم عدم جواز بيع المنقول قبل قبضه، لحديث: فإذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه. رواه أبو داود.
ويضاف إلى المفسدة المتقدمة أن المشتري للبطاقة على غرر من قبض المبيع فيما إذا امتنعت الشركة عن تسليم الأسمنت إلا للشخص المدون اسمه في البطاقة، ثم غير هذا الشخص رأيه وامتنع عن تسليم الأسمنت بعد تسلمه له أو أبى أن يحضر أو كان غائبًا غيبة بعيدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 صفر 1428