فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50386 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[جاء رجل إلى بنك إسلامي في بلدي يرغب أن يشتري سيارة من البنك فأعطاه البنك مبلغا ليشتري السيارة من مكان بيعها حيث يقوم البنك بتوكيل الرجل بشراء السيارة للبنك ثم يبيعها البنك له في حين قبضها من الورشة بزيادة من قيمة التي أعطاها له بالتقسيط فهل هذه العملية المذكورة من أنواع حيل لتحليل الربا من البنك أم هذا مشروع في شريعتنا

بارك الله لكم في عونكم للمسلمين وخاصة الذين يقومون في بلد غير إسلامي]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشراء السلعة -سيارة كانت أو غيرها- عن طريق البنك الإسلامي بنظام المرابحة جائز، وانظر في معنى المرابحة الفتوى رقم: 1608 ولا مانع أن يوكل البنك المشتري ليقوم بشراء السلعة ثم إذا دخلت السلعة في ملك البنك وتملكها حقيقة، جاز له أن يبيعها على المشتري بالأقساط، وليس في هذا تحايل على الربا، ما دام البنك قبض السلعة وحازها حيازة فعلية، والقبض بالحيازة عرفي، وبحسب المقبوض، وأنت تذكر أن البنك قبضها ثم باعها للمشتري (الوكيل) وهذا يكفي في جواز هذه المعاملة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت