فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51183 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [طلب شخص مني مبلغا من المال حتى يكمل تأسيس مشروعه الخاص ويشتري مواد الإنتاج على أن يرده خلال 15 يوما، حين يبدأ الإنتاج ووعد بجزء من الربح؛ ولكن لا أعلم تفاصيل عن هذا المشروع ولا نسبة الأرباح ولكن عندما سألته قال هي تقريبا نسبة 10% من رأس المال، فهل هناك شبهة للربا في هذا؟] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

لا يجوز في الشركة ضمان رأس المال، ولا أن يكون ربح صاحب المال نسبة مضافة إلى رأس ماله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعاملة المذكورة هي الربا بعينه وليست مجرد شبهه فيه، ذلك أن حقيقتها أن السائل يقرض هذا الشخص المبلغ المطلوب على أن يرده بفائدة، ولا ريب أن هذا ربا، فكل قرض جر منفعة مشروطة فهو ربا، والبديل الشرعي لهذه المعاملة المحرمة أن يدفع السائل المال إلى هذا الشخص على وجه الشركة، ويشترط فيها أن لا يضمن الشريك رأس المال، فإذا حصلت خسارة كانت بينهما على قدر ماليهما. وإن كان الربح فعلى ما اتفقا عليه، ولكن لا يجوز أن يكون الربح مبلغا معلوما أو جزءا مضافا إلى رأس المال، وإنما يكون نصيب كل منهما حصة شائعة من الربح.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 96244.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 صفر 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت