فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49529 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أرجو إفادتي عن السقط في الأضحية مثل الكبدة والقلب والفشة والممبار وما شابه ذلك هل يجب تقسيمه مثل لحم الأضحية على ثلاثة أثلاث أم هو لأهل البيت وكل عام وأنتم بخير؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجبَ في الأضحية هو الصدقةُ منها بما يقعُ عليه اسم اللحم؛ لقوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ {الحج:28} ، وما يعتقده بعض العوام من وجوب جعل الأضحية أثلاثًا، حتى إنهم يثلثون كل شيءٍ فيها معتقدين لزوم ذلك وإثم تاركه، مما لم يقم عليه دليلٌ شرعي. نعم، قد استحب بعض العلماء تثليث الأضحية، فيأكل ثلثًا ويهدي ثلثًا ويتصدق بثلث، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 80195، ولكن هذا التثليثُ ليس واجبًا عند أحدٍ من العلماء فيما نعلم، فلو أكل كبدها وما شابه مما ذكرَ في السؤال لم يكن عليه إثم، ولو تصدق به جميعه لم يكن بذلك بأس، ومهما واسى الفقراء من أضحيته كان أحسن؛ وإن زاد على الثلث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ذو الحجة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت