[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أداء عمرة لقريب لي متوفى منذ زمن بعيد، من غير الوالدين؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن الجائز شرعًا أداء العمرة عن المتوفى أو الحي العاجز, سواء توفي ذلك الشخص منذ زمن قريب أو بعيد؛ إذ لا تأثير لقرب زمان وفاته أو بُعْدِها على الحكم بالجواز, كما أنه لا تأثير لقربه في النسب أو بعده؛ إلا أنه يشترط فيمن يعتمر عنه أن يعتمر عن نفسه أولًا، بيان ذلك في الفتوى رقم: 11570 فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو الحجة 1423