فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48633 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[وصلنا رد فضيلتك على السؤال رقم:126303.

عنوان الفتوى: أحكام الاشتراط في الحج أو العمرة.

تاريخ الفتوى: 13 رمضان 1430 / 03-09-2009

لكن الناس يسألون فضيلتك، هل يقال ذلك مرة واحدة بعد لبس ملابس الإحرام مع أول مرة للتلبية؟ أم يجب تكرار هذا القول عند كل مرة للتلبية؟ وإذا نسيها في مرة ولبى، فما الحكم؟ وإذا اكتفى بقولها مرة واحدة، ـ هل يجزئ ولبى من غيره بعد ذلك هل يصح ـ ونرجو التفصيل في المتمتع والمفرد والقارن، لأن شركات السياحة تنبه الناس على قول ذلك هذا العام بالأخص بسبب انتشار انفلونزا الخنازير لذلك نرجو معرفة، ما إذا كان يجب قولها مع كل تلبية؟.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى المذكورة صفة الاشتراط لكل من المفرد والقارن والمتمتع، واعلم أن الاشتراط إنما يشرع عند الإحرام، ولذا ذكره الحنابلة وهم القائلون بمشروعيته ضمن ما يستحب فعله عند الإحرام، ولا نعلم أحدًا من الفقهاء قال بمشروعيته تكرار لفظ الاشتراط عند كل تلبية ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به ضباعة بنت الزبير حين علمها كيفية الاشتراط، وبه يتبين أن الاشتراط إنما يشرع عند إنشاء النسك والإهلال به، ولا يشرع تكرار لفظه مع التلبية بعد ذلك، اللهم إلا أن يكون قصدك بتكرار التلبية معاودتها عند إنشاء نسك آخر، كأن يريد فعل عمرة ثانية أو ثالثة بعد تحلله من النسك الذي كان فيه، فإذا كان هذا هو قصدك، فإن الاشتراط حينئذ يشرع كلما أراد الدخول في نسك جديد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 شوال 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت