[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم مجامعة الخطيبة في نهار رمضان؟ وما الحكم إذا تم ذلك وهي صائمة وأجبرها خطيبها على الجماع؟ هل عليهما كفارة؟ وما الحكم إذا تكرر ذلك أكثر من مرة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جماع الزوجة في نهار رمضان للصائم محرم شرعًا، لما فيه من تعمد إبطال هذه العبادة العظيمة. وانتهاك حرمة هذا الزمن المعظم شرعًا والذي يجب أن يصان عن ما ينافي الصوم وهدفه. ثم إن من تجرأ على الله تعالى وجامع امرأته في نهار رمضان وجبت عليه مع القضاء الكفارة. أما المرأة فبما أنها مجبرة فلا كفارة عليها ولا قضاء على أظهر أقوال العلماء. وقد سبقت الإجابة برقم: 1352 عن الحكم فيما إذا تكرر الجماع في رمضان.
هذا إذا كان قصد السائل بالمخطوبة التي أجبرها على الجماع في رمضان الزوجة بعد عقد النكاح وقبل الزفاف كما هو المعروف في بعض البلاد، أما إذا كان يريد بالخطيبة الخطيبة شرعًا ولغة، وهي التي لم يعقد عليها، فإن فعله هذا من أكبر الكبائر وأبشع الجرائم، ولا شك أنه يدل على عدم الاكتراث بالأوامر الشرعية والحرمات الإلهية، إذ كيف يتجرأ من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان بالله تعالى وبرسوله على ارتكاب جريمة الزنا، خصوصًا في نهار رمضان في الوقت الذي أوجب الله تعالى الإمساك عن شهوتي البطن والفرج -نسأل الله السلامة- وعلى كل فإن من أفسد صومه بالجماع يلزمه التوبة إلى الله تعالى من هذه الكبيرة العظيمة، كما يلزمه القضاء والكفارة أيضا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 ذو الحجة 1424