فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48071 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لقد سبق لي الحج وأريد الذهاب هذه السنة، ووالدي توفيا وقد كانا فقيرين لم يملكا نفقة الحج في حياتهما وأريد أن أحج عن أحدهما هذه السنة. فهل وجب عليهما الحج حتى أقضيه عنهما؟ وإذا حججت عن أحدهما فهل لي نفس الأجر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لوالديك، وإذا كانا قد ماتا فقيرين لم تتوفر لديهما الاستطاعة للحج كما ذكرت فلم يجب الحج عليهما أصلا ولا يجب عليك ولا على غيرك الحج نيابة عنهما، ومعنى الاستطاعة في الحج قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 22472.

لكن يستحب لك الحج نيابة عنهما.

قال ابن قدامة في المغني: يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه, إذا كانا ميتين أو عاجزين ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا رزين, فقال: حج عن أبيك, واعتمر. وسألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيها, مات ولم يحج؟ فقال: حجي عن أبيك. ويستحب البداية بالحج عن الأم إن كان تطوعا أو واجبا عليهما. نص عليه أحمد في التطوع ; لأن الأم مقدمة في البر.

وإذا حججت عن أحدهما أو عن كل منهما حجة منفردة فقد قال بعض أهل العلم أنك تحصلين على مثل ثواب الحج، وقال بعضهم الثواب لمن كنت نائبة عنه ولك أنت ثواب عظيم كثواب الطاعات المنفصلة من طواف تطوع وصلاة وتلاوة قرآن في الأماكن المشرفة التي يعظم فيها ثواب الطاعة، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 103153، 121498، 44714.

وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 58625.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 شوال 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت