فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46262 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجب على الصائم أن يسد فمه عندما يصب الماء على رأسه أو عندما يستعمل الدش أثناء الاغتسال؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من المعلوم أن الصائم يجوز له أن يصبح جنبا وبالتالي فلا بد أن يغتسل عند الصلاة، كما يباح له الغسل لغير الجنابة، ويطالب بالاستنشاق والمضمضة من غير مبالغة عند الوضوء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم ا. رواه الترمذي وغيره.

إذا تقرر هذا، فاعلم أن العلماء لم يذكروا أنه يجب على الصائم أن يسد فمه عند الغسل، ووصول الماء إلى فمه لا يفسد الصوم، لكن عليه أن يتحرز من وصول الماء إلى الحلق.

وقد ذكر النووي رحمه الله في المجموع أن الصائم لا يطالب بسد فيه عند الغبار والغربلة، فقال: قال أصحابنا: ولا يكلف إطباق فمه عند الغبار والغربلة لأن فيه حرجا. انتهى. وسده عند الاغتسال مثل ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت