[السُّؤَالُ] ـ [فتاة مدة عادتها الشهرية 5 أيام إلا أنه في شهر رمضان عندما قامت في اليوم الخامس من حيضها أفطرت على اعتقادها أن مدة حيضها لم تنته بعد إلا أنها لاحظت أنها قد طهرت في النهار ولا تدري هل طهرت قبل الفجر أم بعده فهل تقضي اليوم أم تصوم شهرين متتابعين؟ ولكم جزيل الشكر.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شكت هل طهرت قبل الفجر أم بعده يجب عليها الإمساك في ذلك اليوم وتقضي صوم ذلك اليوم أيضًا، كما ذكره الخرشي في شرح مختصر خليل وشارح نظم الكفاف، وليس عليها كفارة بصوم شهرين، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 6674.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ربيع الأول 1429