فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44294 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا سيدة أعمل وأدخر جزءًا من راتبي كل شهر إلى أن كونت مبلغا من المال في حسابي، وجاء شهر رمضان وأريد أن أزكي هذا المبلغ، فكيف أحسب نصابه؟ وكيف أزكيه؟ علما بأن المبلغ بعملة وأنا أريد أن أحول الناتج لعملة أخرى ـ عملة بلدي ـ حيث إن مبلغ الزكاة سأرسله إلى بلدي.

وشكرًا، وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا زكاة في المال حتى يبلغ نصابًا، ونصاب العملات المتداولة اليوم هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا، أو 595 جرامًا من الفضة الخالصة تقريبًا، فإذا بلغ ما تملكينه من المال أيا من هذين المقدارين وجبت عليك زكاته بعد أن يحول عليه الحول الهجري من وقت ملكك له، ولا ارتباط بين حول الزكاة وبين شهر رمضان، بل الواجب أن تخرج بحولان حولها ـ سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره ـ وإخراج الزكاة عن عملة بعملة أخرى لا بأس به وبخاصة إذا كان هو الأنفع للفقير، وانظري لذلك الفتوى رقم: 94039، وما أحيل عليه فيها.

وأما نقل الزكاة من بلد إلى آخر فلا ينبغي خروجًا من خلاف من منع نقل الزكاة من البلد التي فيها المال، إلا أن لا يكون في البلد الذي فيه المال مستحقون أو عجزت عن الوصول إليهم، فلا حرج في نقل الزكاة والحال هذه وانظري لذلك الفتوى رقم: 124385.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 شوال 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت