فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42911 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [الأزهر حدد 3000 جنيه كحد أدنى لنصاب الزكاة في حين أن 85 جرامًا ذهبًا وهو النصاب المعروف لزكاة الذهب يوازي حاليًا في سعر السوق حوالي 6000 جنيه، علمًا بأنني أملك في البنك رصيد 3000 جنيه، فهل يتم إخراج زكاة الـ3000 جنيه التي في البنك أم الانتظار حتى تصل إلى حد النصاب للذهب حسب السعر الموضح من قبل، علمًا بأن المبلغ الموجود في البنك مر عليه العام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتحديد نصاب الزكاة في هذه النقود المتداولة اليوم يرجع فيه إلى قيمتها من الذهب أو الفضة، وهذا ما يجعل النصاب فيها متغيرًا هبوطًا وصعودًا عند مقارنتها بالذهب أو الفضة، وعليه فكل من ملك منها قيمة نصاب من الذهب وجبت عليه الزكاة فيه سواء كانت قيمة النصاب ثلاثة آلاف أو أربعة أو ستة.

وعلى هذا، فعليك أن تسألي أهل السوق عن سعر الذهب أو الفضة الخام غير المصنع، أو تبحثي عنه في الجرائد لأنه سعر معتمد من طرف الدولة، وتقارنيه بالنقود عندكم فإن وجدت أن مبلغ 3000 يساوي نصابًا زكيته -بعد أن يكون قد مر على ملكك له سنة قمرية- وإلا بأن كان أقل ولم يكن عندك مال آخر تضيفيه إليه فلا زكاة عليك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت