فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43408 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفي والدي وترك لي ولإخوتي مبلغًا من المال على شكل شهادات استثمار مدتها عشر سنين، وقد حصلت على المبلغ بعد أن تضاعف عدة مرات، فكيف أخرج زكاته؟ هل أخرجها بحساب الزكاة عن كل عام ثم جمعها معا؟ أم هل أخرجها عن آخر عام فقط؟ علما بأني قد قرأت في كتاب فقة السنة للشيخ سيد سابق اختلاف الأئمة الأربعة في زكاة الدين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق للشبكة الإسلامية أن أصدرت فتوى بينت فيها أنواع شهادات الاستثمار وحكمها، وأن أرباحها من الربا الصريح الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. وهذه الفتوى رقمها: 6013، فنحيل السائل إليها.

وعليه فإن أرباح هذه الشهادات لا تحل للورثة ويجب التخلص منها، وذلك بإنفاقها في وجوه الخير، وليس لكم من هذه الشهادات إلا رأس المال الذي وضعه أبوكم، كما قال الله تعالى: فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279] .

وأما زكاتها فالواجب في تركة الميت أن تتحققوا قبل قسمتها هل تعلق بها حق من الحقوق، كزكاة أو دين أو وصية أو حج أو نذر ونحو ذلك؟

فإن تعلق بها شيء من ذلك وجب إخراجه، وبعد ذلك يحق للورثة أن يقتسموا هذا المال وينتقل إلى ملكيتهم، فإذا بلغ نصيب كل وارث النصاب الشرعي وحال عليه الحول من وفاة الأب، وجبت الزكاة فيه عن جميع السنوات الماضية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت