فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43518 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا مستأجر أرضا من الأوقاف وقمت بزراعتها علما بأنها كانت أرضًا جرداء فقمت ببيع أول محصول زراعي بمبلغ مائه ألف ريال سعودي فكم مقدار الزكاة وكم نصيب الأوقاف من المبلغ.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الأصل في زكاة الخارج من الأرض (المحصول الزراعي) أن يكون من نفس المحصول وليس من ثمنه إلا لمسوغ معتبر ككون إخراج القيمة أنفع للفقير، كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم: 7086، أما وقد بعت المحصول فإن القدر الواجب فيه هو قيمة عشر المحصول، أو نصف العشر، حسب الطريقة التي سقيت بها الأرض، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 10236، وأما نصيب الأوقاف فلا تعلق له بالمحصول وزكاته، وعليك دفع ايجار الأرض لجهة الوقف حسب الشروط المتفق عليها مع تلك الجهة، وراجع الفتوى رقم: 25112، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 30563.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو الحجة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت