فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44631 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لدي أخوة بحاجة لأموال من أجل الزواج فهل يجوز أن أعطيهم الزكاة من مالى لأجل ذلك علما بأن زكاة سنة واحدة لاتكفي فهل أعطيهم سنويا حتى يجتمع معهم المال الذي يكفي للزواج

2-لو حفظت هذا المال عندي لهم كل سنة حتى يكتمل المبلغ الكافي للزواج هل في ذللك بأس

3-هل تخرج الزكاة عن هذا المال؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في دفع زكاة مالك إلى إخوانك المحتاجين للزواج وليس لهم ما يتزوجون به، سواء كانت زكاة سنة واحدة أو كل سنة ما داموا محتاجين، وإذا بلغ ما عندهم من المال المدخر للزواج نصابا وحال عليه الحول لزمتهم زكاته، سواء كان عندهم أو مودعا عند غيرهم، إلا أنه لا يجزئك حفظ الزكاة لهم دون تملكيهم إياها، لأن الزكاة لا بد فيها من تمليك الشخص المدفوعة إليه أو وكيله، وعليه فيلزمك تمليك إخوانك الزكاة، فإن أعادوها إليك لتحفظها لهم فلا حرج في ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت