[السُّؤَالُ] ـ [كنت أكفل يتيما ماديا ولم يعد لدي القدرة على كفالته، فما رأي الشرع في ذلك؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في ذلك فإن كفالة اليتيم مستحبة وليست واجبة ولو فرض أنها واجبة فإن الواجبات تسقط بالعجز وعدم القدرة كما قال تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}
ونسأل الله أن يكتب لك الأجر بنيتك فإن العبد إذا نوى عملا صالحا وعجز عنه أعطاه الله ثواب عمله.
ففي البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا.
قال الحافظ في الفتح في شرح هذا الحديث: وهو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها، وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليها كما ورد ذلك صريحا عند أبي داود. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 جمادي الأولى 1429