فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45121 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كنت قد ساعدت خادمة عندي بشراء بيت لها ولكن هناك من قال لي الأولى لو ساعدت به أولاد أختك غير الشقيقة بالرغم أن وضعهم ليس سيئا والمبلغ لن يساعدهم إلا بالحدود البسيطة، بينما بالنسبة للخادمة فقد كان إيواؤها في منزل ولو برأس الجبل فما حكم ما صنعت، فهل أثاب على ذلك أم الأقربون أولى بالمعروف.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن الصدقة أوالمساعدة للأقربين إذا كانوا محتاجين أولى وأعظم أجرا منها لغيرهم، فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة أراد أن يتصدق بحديقة له هي أحب ماله إليه، فجعل أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن تجعلها في الأقربين.

وقال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على الرحم صدقة وصلة. رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي

ومع ذلك فإذا تصدق الشخص على فقير ولولم يكن من أقاربه فلا شك أن له بذلك أجر المتصدقين، وخاصة إذا كان له به صلة كالخادم والأجير.

فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل كبدة رطبة أجر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ربيع الثاني 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت