فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44711 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا مهندس كمبيوتر وقمت ببرمجة صفحة إنترنت لبيع بعض المنتجات عن طريق الإنترنت وهذه الصفحة تقوم بطباعة فاتورة وتحسب ضريبة على المبيعات وتذكر ذلك للمشتري وتدخل ذلك في الثمن, فما هو حكم ذلك وهل تعتبر تلك الضرائب بعض الثمن وهل أعتبر في مقام البائع ولا إثم علي ولا أكون داخلا في عداد جامعي الضرائب أو لا قدر الله أكون آثما وهل هناك توبة من ذلك أي جمع الضرائب وكيف ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم -وفقنا الله وإياك للاستقامة- أن المحرم من الضرائب هو ما يسمى بالمكوس، والمكس هو ما يؤخذ بغير حق شرعي.

روى أحمد من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة صاحب مكس، وقد فصلنا القول في حكم الضرائب، فراجع ذلك في الفتوى رقم: 592

وبناء على ذلك فإن الصفحة التي أعددت لا تكون بها آثمًا، إلا إذا كانت هذه الضرائب الداخلة في تصميم الصفحة من النوع المحرم.

ولا يمكننا تصنيف هذه الضرائب وتحديد ما إذا كانت جزءا من الثمن أو هي من النوع الممنوع، إلا إذا عرفنا الموجب الذي تؤخذ له.

وأما عن التوبة -إذا كان حصل ما يستلزمها- فلك مراجعة شروطها في الفتوى رقم: 9694

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ذو القعدة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت