[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم إجراء العمليات الجراحية غير الطارئة في نهار رمضان وعلى من يقع وزر إجرائها على الجراح أم على المريض أم كليهما وما الحكم لو أصر المريض على إجراء الجراحة بالرغم من شرح الطبيب له بأن الصيام في رمضان لا يعوض وأن الجراحة يمكن تأجيلها إلى وقت آخر وهل يجوز لي أن أجريها له إن أصر ولا يكون علي وزر] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز إجراء عملية جراحية في رمضان بحيث يترتب عليها الإفطار، ما لم تكن هنالك ضرورة لإجرائها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 25768 وإنما يعرف مدى ضرورتها من عدمها بتقرير طبي من طبيب موثوق به، فإن أجريت من غير ضرورة وقع الإثم على من أجراها، ومن أجريت له إن تم ذلك باختياره، ولا يجوز للجراح إجراء العملية إن لم يكن من الضروري إجراؤها ولو أصر المريض على إجرائها، وننبه إلى أن هذا في ما إذا لم يكن هذا المرض مبيحًا للفطر، فإن كان هذا المرض مبيحًا للفطر، أو وجد سبب آخر للفطر كالسفر مثلًا جاز إجراء هذه العملية.
ولمعرفة حد المرض المبيح للفطر تراجع الفتوى رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 رمضان 1424