فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46939 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [جامعت زوجتي في نهار رمضان وأردت أن أصوم الكفارة شهرين متتاليين وأتممت 20 يوما، ولكن حصل أن جامعت زوجتي في النهار، فهل أكمل الشهرين وأدفع كفارة عن هذا اليوم، أم أبدأ شهرين من أول وجديد، وهل الصيام علي وعليها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب عليك هو أن تستأنف صيام الشهرين ولا تعتد بالعشرين التي صمتها لأنك قطعت تتابع الصوم من غير عذر يبيح ذلك، وانظر الفتوى رقم: 5355، للمزيد من التوضيح، قد بينا في الفتوى رقم: 1113 أقوال العلماء في وجوب الكفارة على المرأة، ورجحنا فيها أنها لا تلزمها كفارة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 شوال 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت