فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47014 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يمكن إعطاء كفارة الصيام للأقارب؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن القريب الذي لا تلزم نفقته إذا كان من مصارف الزكاة فقيرًا أو مسكينًا فهو أولى بها من غيره، إذ أن القريب أولى بالبر، والإحسان إليه: ففي سنن الترمذي عن سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم:"الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة"وهو حديث حسن.

وإن كان البعيد أحوج، فلا يحابى بها القريب، فالبعيد حينئذ أولى بها.

قال ابن تيمية في مجموع الفتاى عن الزكاة: قال أحمد عن سفيان بن عيينة: (لا يحابي بها قريبًا، ولا يدفع بها مذمة، ولا يقي بها ماله) انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت