[السُّؤَالُ] ـ [هل يمكن إعطاء كفارة الصيام للأقارب؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القريب الذي لا تلزم نفقته إذا كان من مصارف الزكاة فقيرًا أو مسكينًا فهو أولى بها من غيره، إذ أن القريب أولى بالبر، والإحسان إليه: ففي سنن الترمذي عن سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم:"الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة"وهو حديث حسن.
وإن كان البعيد أحوج، فلا يحابى بها القريب، فالبعيد حينئذ أولى بها.
قال ابن تيمية في مجموع الفتاى عن الزكاة: قال أحمد عن سفيان بن عيينة: (لا يحابي بها قريبًا، ولا يدفع بها مذمة، ولا يقي بها ماله) انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 جمادي الثانية 1423