[السُّؤَالُ] ـ [هل يصح أن يصوم أحد لله تطوعًا وعليه صيام قضاء وما حكمه؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لمن عليه قضاء صوم واجب أن يصوم تطوعًا ما لم يضق وقت الصوم الواجب فيجب تقديمه، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم:
3718، والفتوى رقم: 3357.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 صفر 1424