فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45338 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من صام أول يوم من رمضان مع دولة غير دولته، علمًا بأن دولته لم تعلن الصيام، وإذا صامت دولته ثلاثين يومًا فهل يكمل معها (فيصوم 31 يومًا) أو مع الدولة التي صام معها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح من أقوال أهل العلم اعتبار اختلاف المطالع في رؤية الهلال، فرؤية الهلال في بلد لا تلزم أهل بلد آخر يختلف مطلعه عنه، كما بيناه في الفتوى رقم: 6636.

وعليه فإذا كان مطلع بلد هذا الشخص يختلف عن مطلع البلد الذي صام معه، فإنه يواصل الصوم مع أهل بلده ولو صام واحدًا وثلاثين يومًا، وإذا كان هذا الشخص يأخذ بالقول القائل بعدم اعتبار اختلاف المطالع فلا مانع من أن يصوم مع غير بلده ويفطر معهم، ولكن يخفي ذلك إذا كان يترتب على إظهاره شقاق وفتنة في البلد، وقد شاهدنا ذلك في بعض المناطق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 رمضان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت