فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43497 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لدينا قطعة أرض فلاحية إنتاج تمور نتجت حوالي 5000 دولار ويجب إخراج الزكاة وما قيمته 500 دولار وهذه الأرض ملك لأبي وأعمامي الثلاث وكل واحد منهم يسكن على حدة وله عمله الخاص باختصار هي شركة بينهم.إلا أن أحد أعمامي متوفى وزوجته هي التي تعمل لتوفير المال فهل يجوز إعطاؤها بعض من الزكاة وذلك بقسمة الزكاة إلى أربعة ثم إخراج 125 دولار أي نصيبها من الزكاة ويعطى لأحد فقير ثم يتم إعطاؤها بعض من الزكاة المتبقية أي من 375 دولار.

هذه هي الوضعية أسأل الله أنكم فهمتموها أي باختصار هل يجوز إعطاء جزء الزكاة لأحد الشركاء إذا كان يستحقها؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزكاة ثمر النخل تجب فيه وليس في قيمته، ولا يصح إخراجها نقودًا عند جماهير أهل العلم رحمهم الله، وجوزه بعضهم، وأما وقت وجوب الزكاة فيه فمن حين بدو الصلاح باحمرار الرطب أو اصفراره، وليس للمالك التصرف في بستانه بعد ذلك ببيع أو هبة ونحوهما حتى يقطعه ويجففه ثم يخرج حق الله منه ثم يتصرف في الباقي كما يشاء، وله أن يأتي بخارصين ــ مقدرين ـــ عدلين خبيرين فيقدران ما يؤول إليه ثمر بستانه تمرًا ثم يقولان للمالك سيؤول ثمر بستانك إذا يبس إلى ألف كيلو جرام -مثلًا- فتجب عليه في ذمته زكاة الألف كيلو من التمر، ثم يتصرف في بستانه ببيع أو هبة أو غير ذلك.

فإذا باع الثمر أو قطعه فعليه أن يخرج تمرًا بمقدار ما وجب عليه من الزكاة وهو ألف كيلو -كما مثلنا- وفيها (50) كيلو جرامًا إذا كان يسقى بالآلة، وأما إذا كان يشرب بعروقه من غير احتياج إلى سقي وهو العثري ففيه (100) كيلوجرام في هذا المثال، فإما أن يخرجها من تمره أو يشتريها ويوزعها على الفقراء.

ولا تجب الزكاة إلا إذا بلغ نصيب كل واحد من الزكاة نصابًا بنفسه، أما إذا لم يبلغ نصيب كل واحد نصابًا فلا زكاة على من لم يبلغ نصيبه نصابا، والنصاب من التمر ونحوه من الخارج من الأرض هو خمسة أوسق أي ما يعادل ثمانمائة وخمسة وعشرين كيلو غرام تقريبًا.

وأما نصيب عمك المتوفى فهو لورثته جميعًا وليس لزوجته فقط ولو أذن لها الورثة الراشدون بالعمل في نصيبهم فهم شركاء معها، وإذا كان نصيبها لا يفي بحاجاتها فلا حرج في أن يعطوها من الزكاة، أما إذا كان نصيبها يفي بحاجاتها أو لها من يقوم بالنفقة عليها وجوبًا فلا يجوز أن تعطى من الزكاة لأنها غير مستحقة لها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 شوال 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت