فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42631 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السؤال: هل يستحق علي زكاة؟ وكيفية حسابها؟

القصة كالآتي: تركت الشقة التي كنت أمتلكها وأسكنها لمدة ثلاث سنوات وقمت بإيجارها بمبلغ 20000 جنيه سنويا ويوجد علي دين بمبلغ 13500 جنية سنويا، فهل الزكاة أؤديها عن القيمة السوقية أو الفعلية للشقة؟ مع العلم بأن باقي مبلغ الإيجار يتم صرفه قبل أن يتم الحول؟ وشكرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تجب عليك زكاة في الشقة المعدة للإيجار، وإنما تجب في ريعها أي عائد إيجارها إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.

فإذا قبضت مبلغ الإيجار فاطرح منه قيمة ديونك، وما بقي إن بلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه من أموال أخرى، وحال عليه الحول ولم ينقص عن النصاب أثناء الحول، فتجب فيه الزكاة وهي ربع العشر 2.5.

أما وقد تم صرف المال قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة عليك فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت