فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44252 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ولد يبلغ من العمر 14 عامًا توفيت أمه ولكن أبوه حي ويعمل ولا ينفق عليه شيئا. هل تجوز الزكاة عليه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان لهذا الولد من المال ما يكفي لنفقته فالواجب أن ينفق عليه منه، وكذا إذا كان قادرًا على التكسب. فالواجب عليه أن يكتسب ما تحصل به كفايته ولا يجوز أن يعطى من الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أخرجه أبو داود.

وأما إذا لم يكن يملك من المال ما يكفي لحاجاته الأساسية فالواجب على أبيه أن ينفق عليه، فإن لم ينفق عليه أبوه وتعذر إلزامه بذلك ولو برفعه إلى القضاء جاز الإنفاق على هذا الغلام من زكاة المال لأن حد الفقر يصدق عليه والحال هذه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 شوال 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت