فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44032 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [1-أحب نشر الدين والعلم، لذلك أتساءل هل يجوز لي أن آخذ قسما من الزكاة التي تجب في مالي وأمول به هذه الخدمات مثل النشر والطبع وما إلى ذلك من التكاليف؟ مع العلم أني أقيم في أوربا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مصاريف الزكاة محددة ومبينة في كتاب الله تعالى، ولا يجوز أن تصرف الزكاة في غيرها، وهذه المصاريف هي الثمانية المذكورة في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة: 60]

فعلى هذا السائل أن يدفع زكاته لهذه الجهات، وإذا أراد أن يعمل شيئًا من أعمال البر والخير فهذا حسن، ولكنه يتطوع به من ماله الخاص، لا من مال الزكاة، وجزاه الله خيرًا

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ذو القعدة 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت