فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44741 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[يقوم بعض التجار بتهريب سلع ومواشي من بلد لأخر عبر الحدود لغرض التجارة فيقع البعض في قبضت حرس الحدود أو الجمارك فتعرض هذه السلع المحتجزة للبيع بالمزاد العلني فما هو الحكم الشرعي في شراء هذه البضائع؟ وما هو الحل إذا تم شراء هذه البضائع؟

وشكرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقبل الجواب عن السؤال ننبه إلى مسألة وهي: أن أخذ الدولة الضرائب والجمارك على تجارات وسلع المسلمين لا يجوز، وهو من الظلم والحيف؛ إلا إذا كانت موارد الدولة العامة لا تفي بحاجة الأمة ومصالح الناس، ولم يكن هنالك تسيب في صرف المال العام، فإذا تحقق هذان الشرطان، فيجوز عندئذ أخذ الضرائب التي لا تقوم المرافق الضرورية للدولة إلا بأخذها.

وبناءً على هذا التفصيل نقول: إذا أخذت الضرائب والمكوس وكان في موارد الدولة وثرواتها ما يفي بالغرض، أو كان هنالك تسيب في صرف المال العام، فلأهل التجارات التهرب من دفع هذه الضرائب دفعًا للضرر عن أنفسهم بقدر المستطاع، وأما منع الدولة دخول بضاعة، فإن كان لمصلحة شرعية معتبرة كفساد البضائع الداخلة من خارج البلاد، أو أن دخول البضائع يؤدي إلى ضرب اقتصاديات البلاد وتعطل المصالح وحدوث البطالة، أو نحو ذلك من المصالح فيجوز، وإن كان المنع لغير مصلحة فلا يجوز، لأنه احتكار ومنع لما أحل الله من البيع والشراء من غير ضرورة أو حاجة شديدة تدعو إلى ذلك، وانظر الفتوى رقم: 9955

وأما شراء هذه البضائع، فسبق الجواب عنه في الفتوى رقم: 13164، وعلى من اشترى من تلك السلع شيئا أن يعيد الحق إلى أصحابه، وعليه أن يبذل الوسع في الوصول إليهم، فإن لم يتمكن من معرفتهم، فعليه أن يتصدق بالمال عن صاحبه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ربيع الأول 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت