[السُّؤَالُ] ـ [شاب يدخر قطعة من الذهب لغرض الزواج، وقد حال عليها الحول، وهو لا يملك مالا ً، ولا راتبا ً يتقاضاه لكي يخرج به زكاة َ هذه القطعة ِ من الذهب، فما عساهُ أن يفعل؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كانت عنده قطعة ذهب بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ولم يجد مالًا يزكيها به، وجب عليه بيعها وإخراج زكاتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 محرم 1425