فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42908 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [شاب يدخر قطعة من الذهب لغرض الزواج، وقد حال عليها الحول، وهو لا يملك مالا ً، ولا راتبا ً يتقاضاه لكي يخرج به زكاة َ هذه القطعة ِ من الذهب، فما عساهُ أن يفعل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن كانت عنده قطعة ذهب بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ولم يجد مالًا يزكيها به، وجب عليه بيعها وإخراج زكاتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت