فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41437 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل تجوز صلاة الجنازة على المجنون: المختل عقليًا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمجنون المحكوم بإسلامه كغيره في أحكام الجنازة من وجوب غسله وتكفينه، والصلاة عليه، لعموم الأدلة القاضية بوجوب صلاة الجنازة على من مات من المسلمين، وقد فصلنا القول في هذه المسألة، ورجحنا القول بأن المجنون يُعامل في أحكام الجنازة من غسل، وتكفين، وصلاة عليه، معاملة غيره في الفتوى رقم: 35710.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت