فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39474 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للإمام أن يصلي مع المصلين في الصف الأول دون أن يتقدمهم بسبب ضيق المسجد؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالسنة أن يتقدم الإمام ويصطف المأمون خلفه إن كانوا اثنين فأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه، ولما روى مسلم في صحيحه: أن جابرًا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه.

واستثنى العلماء إمام العراة فقالوا المستحب أن يصلي وسطهم، قال النووي في المجموع: فإن لم يكن فيهم مكتسٍ وأرادوا الجماعة، استحب أن يقف الإمام وسطهم ويكون المأمون صفا واحدًا حتى لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض، فإن لم يمكن إلا صفان صلوا وغضوا الأبصار.

وعلى هذا فإن كان هذا المسجد يتسع لإقامة أكثر من صف، فالسنة أن يتقدم الإمام والثاني خلفه، وإلا فلا حرج في أن يقف بينهم لأن تقدمه سنة وليس واجبًا، ومصلحة الاجتماع إلى الصلاة أعظم من مصلحة تقدم الإمام على المأموم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت